القانون المهني

الاتصال بنا الجزائر العناوين معلومات و مقالات خدمات

  

  القسم الأول : واجبات المهني       

الفصل الأول : واجبات  المهني  في  أداء  مهنته  وفي  علاقته  مع زبنه  وموكليه

الفصل الثاني : واجبات المهني في علاقته بالنقابة

الفصل الثالث : واجبات المهني  في  علاقته  بزملائه

الفصل الرابع : واجبات تتعلق بتاطير المتدربين

    القسم الثاني : حقوق  المهني في  ممارسة  مهامه

الفصل الأول : الحق  في  التعاون

الفصل الثاني : الحق  في  الحصول  على  مقابل  الأتعاب

    القسم الثالث : أحكام مختلفة

 المادة1:

 يحدد هذا المرسوم القواعد الأخلاقية المهنية المطبقة على أعضاء النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الذين يدعون في صلب النص عضو النقابة أو المهني.

 

القسم الأول

واجبات المهني

الفصل الأول

واجبات  المهني  في  أداء  مهنته  وفي  علاقته  مع زبنه  وموكليه

 

المادة2:  

يجب على عضو النقابة أن يتخلى بدرجة عالية من الرصانة في أداء مهامه وان يحرص في حياته الخاصة والمهنية على تجنب كل تصرف شانه المساس بكرامة المهنة وشرفها.

ويجب عليه خاصة أن يؤدي  مهمته  بصرامة  وهدوء .

كما يجب أن  تستند الإجراءات  إلى المقاييس التي تنشرها النقابة  أو  القواعد  المتعارف  عليها   عموما.

 

المادة3:

تستند   علاقات أعضاء  النقابة بزبنهم  أو موكليهم  إلى  الأمانة و  الاستقلال  والى واجب القيام بمهامهم بشرف وضمير مهني.

 

المادة4:

يجب على المهني أن ينفذ بعناية طبقا للمقاييس المهنية كل الأعمال الضرورية مع مراعاة مبدأ الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية.

 

المادة5:

 يجب  على المهني‚ عند  ممارسته مهامه المتعلقة بمسك  المحاسبة واعدد  الحصيلة والتفتيش والرقابة الحسابية والمحاسبية والتصريحات الجبائية و تصريحات  الشركات وفي  مجلس التسيير, أن يقوم بما يلي :

-  ينفذ  الخدمات المطلوبة  بعناية‚

- يحترم الآجاال المتفق عليها‚

- يعلم  الزبون‚

يتابع  في  مجال رقابة  الحسابات كل  التحريات الضرورية التي  من شانها أن  تكون لديه رأيا  معللا ومؤسسا ‚

- يسهر فيما يخص التصريحات الجبائية و تصريحات الشركات‚  على احترام زبنه التشريعات المعمول  بها في هذا  المجال‚  مع أخذ  الاحتياطات  اللازمة لتجنب الوقوع  في وضعية  تواطؤ قد تشوه حياده  واستقلاله وتحمله  المسؤولية .

 

المادة6:

يجب على أعضاء النقابة  الالتزام بسر المهنة في أداء مهنتهم.

 غير أنهم لايتقيدون بسر المهنة  في  الحالات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها‚ ولا سيما :

- بموجب إلزامية اطلاع الإدارة  الجبائية على  الوثائق المقررة

- بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم‚

 - عندما يدعون للإدلاء بشهادتهم أمام غرفة المصالحة و التأديب و التحكيم

- بناء على إرادة موكليهم

كما يسهر  المهنيون على احترام موظفيهم والمتدربين لديهم واجب  السر  المهني.

 

المادة 7:

يتحمل كل عضو  في النقابة واجب ومسؤولية  دراسة الحلول الأكثر ملائمة واقتراحها حسب طبيعة المهمة المسندة  إليه في ظل  احترام الشرعية.

 

المادة 8 :

تختلف الواجبات التقنية حسب طبيعة المهمة فعندما يتعلق الأمر بمهام تعاقدية, يجب أن تحدد طبيعة الأعمال وحجمها في رسالة التكليف بمهمة أو في الاتفاقية أو إذا اقتضى الأمر في حساب مقابل الأتعاب.

 

المادة 9:

يحدد الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد مع زبنه واجبات كل منهم عن طريق اتفاقية أو رسالة تكليف بمهمة, دون  مخالفة  التنظيم المعمول به والمقاييس المهنية والنظام الداخلي  وهذا المرسوم .

 

المادة 10:

يجب أن تحدد الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة, اللتان توقع عليهما الأطراف المعنية قانونا على الخصوص‚ ما يأتي:

- طبيعة الأعمال الواجب القيام  بها وحجمها

- دورية المهمة  أو مدتها

- مبلغ مقابل الأتعاب الإجمالي

- مبالغ التسبيقات على مقابل  الأتعاب المدفوعة في بداية ا نجاز  الأعمال  و أثنائه

- شروط  التعاون العامة  بين الأطراف.

 

 المادة 11:

على الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد الذي  يتعذر عليه  القيام بالمهمة التي قبلها أن يعلم  زبونه  بذلك ويعيد إليه الوثائق في اجل شهر واحد.

 

المادة 12  :

يجب  أن يبلغ محافظ أو محافظو الحسابات قبول تعيينهم كما  يأتي :

- إما بالتوقيع على محضر الجمعية العامة التي عينتهم الذي يرفق بعبارة «مطابق لقبول وظيفة محافظ الحسابات"   وتاريخ ذلك

 -وإما بواسطة رسالة قبول.

 

المادة 13:

في حالة تعيين أكثر من محافظ للحسابات يقوم  كل واحد  منهم  بمهمته  ويتحمل  شخصيا مسؤولية ذلك كاملة.

وعندما يكون محافظ الحسابات في فترة توكيل, لا يجوز لزميل له أن يقبل بان يكون محافظا شريكا له إلا بعد انتهاء هذا التوكيل.

 

الفصل الثاني

واجبات المهني في علاقته بالنقابة

المادة 14  :

يجب على المهني أن يعلم مجلس النقابة الوطنية في اجل شهر واحد برسالة موصى عليها مع وصل استلام, بأي  حدث هام طرا على حياته  المهنية ¸ولا سيما بما يأتي :

- المتابعات الإدارية أو القضائية,

- النزاعات  الخطيرة مع زملائه أو زبنه أو موكليه,

- التعليق  الإداري  لنشاطاته, مع  تقديم دليل على قفل ملفاته أو  الترتيبات المتخذة  بالاتفاق مع  زبنه أو موكليه, عند  الاقتضاء,

- توقف نشاطاته نهائيا,

-تغيير محل ممارسة المهنة.

 

المادة  15 :

إذا حدث مانع لخبير المحاسبة أو المحاسب المعتمد حال دون ممارسة نشاطاته, بسبب تدبير تأديبي أو لأي سبب أخر, يعين مجلس النقابة من بين زملائه قائما بالإدارة مؤقتا أو قائمين بالإدارة مؤقتين  يكلفون بمواصلة تنفيذ المهام الجارية مع مراعاة  قبول الزبن و الزملاء الذين وقع عليهم  الاختيار.

يتقاضى  القائم بالإدارة المؤقت أو  القائمون  بالإدارة المؤقتون مرتبا منصفا يراعي الأتعاب المطابقة للأعمال التي أدوها وأعباء  الاستغلال.

 

المادة 16:

يجب على  خبير المحاسبة أو المحاسب  المعتمد الموقع على اتفاقية استئناف التكفل بالزبن أن يعلم النقابة بذلك في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ التوقيع أو تاريخ سريان تطبيقها.

 

المادة 17 :

يجب على محافظ الحسابات أن يبلغ النقابة تعيينه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام في اجل عشرة(10) أيام ابتداء من تاريخ قبول كل توكيل.

 

الفصل الثالث

واجبات المهني  في  علاقته  بزملائه

 

المادة 18:

يجب  على عضو  النقابة  الذي يطلب منه زبون أو موكل أن  يحل  محل زميل له ,ألا يقبل المهمة التي  اقترحت  عليه  إلا بشرط  :

أن يتأكد من أن هذا  الطلب لاتبرره رغبة في  التملص من التطبيق الصحيح  للقانون أو التنظيم  المعمول  بهما,

أن يعلم زميله برسالة موصى عليها مع وصل استلام بالطلب الذي اقترح عليه وتوجه  نسخة من  الرسالة  إلى مجلس  النقابة .

ويجب عليه زيادة على ذلك أن يمتنع عن توجيه أي نقد لزميله السابق ويتأكد من أن هذا الزميل قد  تقاضى مقابل الأتعاب التي    

  يستحقها, أو يستطلع رأي  مجلس النقابة في حالة حدوث نزاع   .

 

  المادة 19:

لايمكن الخبير المحاسب اوالمحاسب  المعتمد الذي  يترك  زبنه لزميل  له  أن ينافسه  عن  طريق صرف   الزبن الذين  تركهم  له.

 

المادة0 2:

يجب أن يعبر تصرف الزملاء, فيما بينهم عن روح الزمالة والتضامن.

ويجب على  أعضاء النقابة أن يساعد بعضهم  بعضا ويتأدبوا  فيما  بينهم  ,كما  يجب عليهم أن  يمتنعوا  عن أي  كلام  بقصد  الإيذاء, وبصفة  عامة عن  أي  عمل من شانه أن  يسيء إلى  الزميل  أو إلى المهنة.

 

المادة 21:

يجب على أعضاء النقابة إذا ظهر خلاف مهني بينهم أن يحاولوا حله فيما بينهم بالتراضي و/ أو يعرضوه على رئيس مجلس النقابة أو يخطروا غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم.

يعتبر خطاء, كل تشهير غير مؤسس من شانه أن يلحق ضررا بأحد الزملاء.

 

                                                      الفصل الرابع                                                    

                                           واجبات تتعلق بتاطير المتدربين                                          

 

المادة 22  :

يجب على أعضاء النقابة أن يتكفلوا بالخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المتدربين الذين تعينهم النقابة و يضمنوا لهم التاطير و التكوين المهنيين و يدفعوا لهم تعويضا يتصل بالمهام و الأعمال المسندة إليهم.

 

المادة 23

   يجب على استاذ التدريب أن يمنح المتدربين كل التسهيلات من اجل ما يأتي :

- متابعة الدروس التحضيرية للامتحانات التي تفضي إلى هذه المهنة,

- المشاركة في حصص الأعمال التطبيقية و الأنشطة التكوينية المخصصة لهذا التحضير و الامتحانات و الاجتماعات المعدة لمراقبة التدريب,

-  التقدم إلى اختبارات الامتحانات .

- التمتع بإجازة خاصة غير مدفوعة الأجر تحدد بناء على اتفاق مشترك مع المتدربين و تسمح بالتوفيق بين التحضير للامتحانات والضغوط المهنية في المكتب.             

 

المادة 24

لا يجوز لعضو في النقابة أن يقبل أثناء السنة التي تلي تسجيله في قائمة النقابة, مهمة يقترحها عليه زبون أو موكل احد اساتذة تدريبه القدامى إلا بعد موافقة مكتوبة من الاستاذ .

 

المادة 25

يحدد نظام التدريب الذي يوافق عليه مجلس النقابة قانونا, كيفيات إجراء التدريب و القواعد الأخلاقية       المطبقة على المتدربين.         

 

 

القسم الثاني

حقوق  المهني في  ممارسة  مهامه

الفصل الأول

الحق  في  التعاون

المادة 26  :

يحق  لعضو   النقابة أن  يطلب من  زبونه  أو  موكله أن  يتعاون معه  التعاون  اللازم قصد القيام بمهمته, ويمكنه أن  يطلب على  الخصوص ما يأتي :

- أن تقدم له كل الوثائق اللازمة لتكوين ملف دائم,

- أن يشارك موظفو المؤسسة المكلفون بمسك المحاسبة ورقابتها مشاركة فعالة,

- أن يسهل دخول المصالح من اجل الحاجات التي تتطلبها مهمته,

- أن  تجمع  كل  الوثائق اللازمة وترتب وتوضع  تحت  تصرفه,

- أن تنفذ المهام المسندة إلى المؤسسة في الوقت المناسب من اجل تسهيل مهمته,

- أن يطلع على كل الوقائع التي من شانها تغييرالكيفيات والواجبات التعاقدية المحددة في الاتفاقية أو رسالة  التكليف بمهمة تغييرا جوهريا .

 

المادة 27 :

على المهني الذي قد يعاين تجاهل واجبات التعاون أو قصورا يعرقلان أداء مهمته,أن يبلغ بذلك مسيري المؤسسة كتابيا ويطلب منهم تدارك ذلك, تحت طائلة وجوده  في وضعية الشريك السلبي .

للمهني الذي يمارس مهمة قانونية أن يفصل في مدى ملائمة إخطار لجنة طلبات مجلس النقابة.

 

الفصل الثاني

الحق  في  الحصول  على  مقابل  الأتعاب

المادة 28:

يتقاضى  أعضاء النقابة مقابل الأتعاب  بمناسبة أداء  مهمتهم.

لا يمكن أن يدفع مقابل الأتعاب هذا في شكل منافع عينية أو مسترجعات أو عمولات أو مساهمات, سواء بصفة   مباشرة أو غير مباشرة.

لايمكن  أن  يبرر عدم  كفاية مقابل الأتعاب بالمقارنة مع  المهمة  المقبولة ,بأية  صفة كانت ,عدم  احترام  الإجراءات المهنية.

المادة 29:

يحدد الجهاز القانوني المؤهل  مقابل أتعاب محافظ  الحسابات بالاتفاق معه في بداية  توكيله ,وفق  التعريفات التي تقررها السلطات العمومية المختصة بمشاركة  النقابة  الوطنية في اطارالتشريع   الجاري به العمل.

في حالة تعدد محافظي  الحسابات تدفع أتعاب  كل واحد منهم  بتقسيم المبلغ  الإجمالي  على  عددهم.

 

المادة 30  :

يحدد الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون و زبنهم, بناء على  اتفاق مشترك بينهم, مبلغ  مقابل  الأتعاب وكيفيات  دفعه .

 

المادة 31:

في  حالة  حدوث  نزاع  حول مبلغ مقابل الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة أو كيفيات دفعه, يجوز أن يطلب أطراف  النزاع,  بناء على اتفاق  مشترك  بينهم , تحكيم  مجلس  النقابة , وفي حالة عدم حصول مصالحة ودية بينهم, يمكنهم  رفع دعوى لدى الهيئات القضائية.

 

المادة32:

يمكن  الخبراء المحاسبين والمحاسبين  المعتمدين  أن يعهدوا, تحت  مسؤوليتهم الشخصية, بالأعمال والمهام المسندة إليهم إلى أشخاص مسجلين في  قائمة  النقابة.

 

المادة33:

لايمكن محافظي الحسابات أن يعهدوا بالمهام المسندة إليهم إلى غيرهم. غير أنه يجوز لهم آن يستعينوا بأي خبير مهني آخر ,على نفقتهم وتحت مسؤوليتهم.

 

المادة 34:

يجوز للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين, في حالة عدم تقاضيهم مقابل أتعابهم المستحقة شرعا, أن يمارسوا حق حجز  الوثائق و الدفاتر التي أعدوها بأنفسهم  بمناسبة قيامهم بمهامهم ,وذلك دون المساس بحق الاطلاع المنصوص عليه في القانون لصالح  الإدارة  الجبائية.

وللحيلولة دون إلحاق هذا الحجز ضررا كبيرا بمصالح الآخرين, يمكن إيداع هذه الوثائق و الدفاتر في كتابة ضبط المحكمة التي يتبعها  مقراقامة الزبون كي يطلع عليها المعنيون الآخرون.

 

 

القسم الثالث

أحكام مختلفة

 

المادة 35:

يجب على أعضاء  النقابة أن  يؤدوا اليمين  المنصوص عليها في  المادة 4 من القانون رقم  91-08 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 و المذكور أعلاه , أمام المحكمة  التي يتبعها مقر إقامتهم المهنية في ظرف الأشهر الثلاثة  3 التي تلي تاريخ تبليغهم تسجيلهم  في جدول  النقابة أو تاريخ بداية نشاطهم .

 

المادة36:

يجب على أعضاء  النقابة أن  يحترموا الاحكام المتعلقة بحالات  التنافي  المهنية المنصوص عليها في القوانين المعمول  بها ,ولا سيما ما يخص منها  ما يأتي :

- صفة  التاجر,

- صفة  الأجير الذي له علاقة تبعية,

- العقوبات البدنية و المخلة بالشرف,

- جمع مهام تعاقدية والتصديق القانوني على الحسابات في نفس المؤسسة أو نفس الهيئة,

- مهام محافظة الحسابات فئ مؤسسات يحوزون فيها أو أزواجهم أو إباؤهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة جزءا من راس المال

أو  أي شكل اخرمن المنافع‚

- مهام محافظة الحسابات في مؤسسات أو هيئات يمارس فيها أزواجهم أو إباؤهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وظائف الإدارة أو التسيير.

 

المادة 37:

 لا يجوز لأعضاء النقابة أن يقوموا بعمليات إشهار بأي شكل كان‚ بهدف السعي لتشجيع جلب الزبن بغير حق.

 ويمنع على الخصوص, ما يأتي׃

الإعلانات أو النشرات أو اللافتات الاشهارية بكل أنواعها‚ أو عرض الأسعار المخفضة أو عروض تقديم خدمات غير مطلوبة.

 المناشير والمطبوعات الاشهارية والإعلانات المطبوعة.

كل العلامات الاشهارية المكتوبة أو المرئية باسم المؤسسات او الهيئات التي يربطها بممارسي المهنة عقد تقديم خدمات أو إعانة. 

 استعمال شهادات لا تطابق مؤهلات المهنى .

غير انه يمكن المهنى الذى يعمل لحسابه, بصفة استثنائية‚ أن ينشر فى الصحافة ثلاثة 3 إعلانات متتالية في الأشهر الثالثة التي تلي تاريخ شروعه في العمل لحسابه  

وتتضمن هذه الإعلانات  الاسم و اللقب , أو اسم الشركة ‚والعنوان ‚ورقم الهاتف أو الفاكس‚ والصفة المهنية ‚وكذا عبارة  فتح مكتب خبير محاسب و /أو محافظ حسابات و /أو محاسب معتمد ,حسب الحالة

 يتم تعريف المهني بواسطة لوحة تثبت في مدخل  البناية التي يمارس فيها نشاطه.

كما يمكن وضع لوحة ثانية على باب مدخل المحل المهني .

 لا يذكر على لوحة التعريف وبطاقات الزيارة  وبطاقات التقديم والظروف والحافظات والورق المعنون إلا الأسماء والألقاب واسم الشركة أو رأسمالها‚عند الاقتضاء و الصفة المهنية و الشهادات والعنوان ورقم الهاتف و الفاكس والمعلومات البنكية و البريدية

 كما يمكن ان يبين وظائفهم وشهاداتهم وصفتهم

 محافظو الحسابات

 الخبراء لدى المجالس  والمحاكم  

ا لحاملون شهادات الدرجة الثانية والثالثة    

لا تخص حالات المنع المذكورة أعلاه المنشورات المنجزة في إطار نشاطات التعليم والبحث التي يمارسها المهني زيادة على ممارسة مهنته

 

 المادة 38:

يمكن ان ينجر عن كل مخالفة او تقصير من اعضاء النقابة لحكم من احكام هذا المرسوم ‚ تطبيق العقوبات التاديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة الوطنية, حسب خطورة المخالفة او التقصير, دون المساس بمتابعات القانون العام المحتملة

 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم24 بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1416ه